منتديات ابوالمجد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات ابوالمجد

منتدي شامل ومتكامل


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الحكم الدستورى الخطير الخاص بأحقية الزوج فى استحقاقه معاش عن زوجته

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

ibrahimtamenat



اليكم الحكم الدستورى الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص باحقية الزوج فى استحقاقه معاش عن زوجته المتوفاة
http://www.zshare.net/download/14988569192b72a2/

2الحكم الدستورى الخطير الخاص بأحقية الزوج فى استحقاقه معاش عن زوجته Empty التعليمات المنفذة للحكم الأربعاء أغسطس 20, 2008 3:03 pm

ibrahimtamenat



منشور عام رقم 2 لسنة 2007


بشأن


قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش


وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 106 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه حيث أصبح نص المادة 106 كمايلى :
" يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى
1:أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2:أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ:حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
ب:حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
3:الا يكون متزوجاً من أخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل .

وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان ‏الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة ‏الزواج .
‌ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
‌ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
‌د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العملأوالمهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .

تحريراً فى : 22/2/2007

وزير المالية



د. يوسـف بطرس غالـى

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى